وفي الباب في الترخيص عن جماعة: بريدة بن الحصيب، وسلمة ابن الأكوع، وجابر بن عبد الله، وقتادة بن النعمان، وثوبان، وعائشة بألفاظ مختلفة؛ فأما حديث عائشة فأحسنها، من قولها وإسنادها.
1558 - (خ) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: أنا أبو علي السختياني، قال: أنا محمد بن إسحاق الصبغي، قال: ثنا الحسن بن علي بن زياد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عروة:
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: الضحية كنا نملح منها، ونقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: (( لا تأكلوا منه إلا ثلاثة أيام ) )، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعموا منه، والله أعلم.
فقول عائشة دال على أن من الامر ما هو أمر إيجاب، ومنه ما هو أمر استحباب.