ـ [طالبة علم الشريعة] ــــــــ [10 - 03 - 07, 08:41 م] ـ
جزاك الله خيرا
ـ [ابو احمد الحسيني] ــــــــ [11 - 03 - 07, 08:56 ص] ـ
احسنت الجمع والإنتقاء
ـ [ابو عبدالله السبيعي] ــــــــ [25 - 03 - 07, 12:21 ص] ـ
جزاك الله الجنة
وزدنا بارك الله فيك ونفع بك
ـ [محمد عبدالكريم محمد] ــــــــ [30 - 03 - 08, 12:34 ص] ـ
جزاك الله خيرًا وبارك فيك وجعل لك لسان صدق في الآخرين ونحن في انتظار المزيد من درر ذلك الشيخ الخِرِّيت
ـ [أبو زيد الشنقيطي] ــــــــ [30 - 03 - 08, 01:20 م] ـ
للأمانة: الموضوع منقول وما لي فيه حظ ولا نصيب غير النسخ واللصق.
وهذا رابطه:
قال الشيخ - رحمنا الله وإياه - عند تفسيره لقوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيئ فأن لله خمسه .... } الآية.
واختلف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله , ولم يقم على ذلك بينةً , فقال الأوزاعي: يعطاه بمجرد دعواه , وجمهور العلماء على أنه لا بد من بينة على انه قتله.
قال مقيده عفا الله عنه: لا ينبغي أن يختلف في اشتراط البينة , لقوله صلى الله عليه وسلم (من قتل قتيلًا له عليه بينة) الحديث, فهو يدل بإيضاح على أنه لا بد من البينة.
فإن قيل: فأين البينة التي أعطى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة سلب قتيله السابق ذكره؟؟ (يقصد الشيخ حديث الشيخين المتفق عليه عنى أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين , فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين , فاستدرتُ إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه فأعطاني) الحديث.
فالجواب من وجهين:
1 -ما ذكره القرطبي في تفسيره: قال سمعت شيخنا الحافظ المنذري الشافعي أبامحمد عبد العظيم يقول: إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الأسود بن خزاعى وعبد الله بن أنيس, وعلى هذا يندفع النزاع يزول الإشكال ويطرد الحكم. اهـ.
2 -انه أعطاه إياه بشهادة الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (صدَقَ, سلبُ ذلك القتيل عندي) الحديث , فإن قوله (صدق) شهادة صريحة لأبي قتادة أنه هو الذي قتله والاكتفاء بواحد في باب الخبر والأمور التي لم يقع فيها ترافعٌ قال به كثير من العلماء وعقده ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله:
وواحد يجزئ في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر.
وقال القرطبي في تفسير إن أكثر العلماء على إجزاء شهادة واحد , وقيل: يثبت ذلك بشاهد ويمين. والله أعلم
وأما على قول من قال: إن السلب موكول إلى نظر الإمام فللإمام أن يعطيه إياه ولو لم تقم بينة , وإن اشترطها فله ذلك. قاله القرطبي.
والظاهرعندي أنه لا بد من بينة, لورود النص الصحيح بذلك.
قال الشيخ رحمه الله تعالى عند قول الحق عز وجل {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} .
وفي الآية أقوالٌ أُخر أنها منسوخة بآيات الزكاة كقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقةً تطهرهم بها} الآية.
وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضا.
وبه قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك اهـ.
ثم قال رحمه الله
(فإن قيل: ما الجواب عما رواه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كَيَّتَانِ , صلوا على صاحبكم) .اهـ
وما رواه قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينارٌ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيَّة , ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان).
وما روي عن عبد الرزاق وغيره عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبا للذهب والفضة يقولها ثلاثًا فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أي مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرًا وزوجة تعين أحدكم على دينه) .. ونحو ذلك من الأحاديث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)