هَذَا الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَكثر الْعلمَاء] .
قَالَ ابْن عقيل: ("أوجبت"صَرِيحَة فِي الْإِيجَاب، بِإِجْمَاع النَّاس) .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي"المسودة": (وَالْأَظْهَر أَن الْفَرْض نَص، وَقَوْلهمْ: فرض القَاضِي النَّفَقَة، وَفرض الصَدَاق، لَا يخرج عَن معنى الْوُجُوب، وَإِن انْضَمَّ إِلَيْهِ التَّقْدِير) انْتهى.
وَقَالَ طَائِفَة من الْعلمَاء من أَصْحَابنَا وَغَيرهم مِنْهُم: القَاضِي أَبُو يعلى: (هِيَ ظَاهِرَة فِيهِ) نَقله ابْن عقيل.
وَعَن البوشنجي أَنَّهُمَا كنايتان لَا صَرِيحًا، نَقله الْبرمَاوِيّ.
وَقَالَ فِي"المسودة": (قَالَ القَاضِي فِي"اخْتِلَاف الرِّوَايَتَيْنِ"فِي الْبَحْث مَعَ الواقفية:"وَمَا قَالُوهُ من أَن هَذِه اللَّفْظَة ترد مُشْتَركَة فِي الْوُجُوب"