فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 4267

هَذَا الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَكثر الْعلمَاء] .

قَالَ ابْن عقيل: ("أوجبت"صَرِيحَة فِي الْإِيجَاب، بِإِجْمَاع النَّاس) .

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي"المسودة": (وَالْأَظْهَر أَن الْفَرْض نَص، وَقَوْلهمْ: فرض القَاضِي النَّفَقَة، وَفرض الصَدَاق، لَا يخرج عَن معنى الْوُجُوب، وَإِن انْضَمَّ إِلَيْهِ التَّقْدِير) انْتهى.

وَقَالَ طَائِفَة من الْعلمَاء من أَصْحَابنَا وَغَيرهم مِنْهُم: القَاضِي أَبُو يعلى: (هِيَ ظَاهِرَة فِيهِ) نَقله ابْن عقيل.

وَعَن البوشنجي أَنَّهُمَا كنايتان لَا صَرِيحًا، نَقله الْبرمَاوِيّ.

وَقَالَ فِي"المسودة": (قَالَ القَاضِي فِي"اخْتِلَاف الرِّوَايَتَيْنِ"فِي الْبَحْث مَعَ الواقفية:"وَمَا قَالُوهُ من أَن هَذِه اللَّفْظَة ترد مُشْتَركَة فِي الْوُجُوب"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت