وَالْقَوْل بتعارض الْآيَات دَعْوَى بِلَا دَلِيل.
وَأَيْضًا فقد ورد فِي"الصَّحِيحَيْنِ": أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قضى بِالْقصاصِ فِي السن، وَقَالَ:"كتاب الله الْقصاص"، وَإِنَّمَا هَذَا فِي التَّوْرَاة.
وَسِيَاق قَوْله تَعَالَى: {فاعتدوا عَلَيْهِ} ، فِي غَيره، وَلِهَذَا لم يُفَسر لَهُ.
وللترمذي، وَالنَّسَائِيّ، عَن عمرَان:"أَن رجلا عض يَد رجل فنزعها من فِيهِ، فَوَقَعت ثنيتاه، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: لَا دِيَة لَك، فَأنْزل الله {والجروح قصاص} [الْمَائِدَة: 45] ، وَقُرِئَ فِي السَّبع بِرَفْع الجروح ونصبها."
وَأَيْضًا: فِي"صَحِيح مُسلم"من حَدِيث أنس، وَأبي هُرَيْرَة:"من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا، فَإِن الله تَعَالَى قَالَ: {وأقم الصَّلَاة لذكري} "