فهرس الكتاب

الصفحة 2780 من 4267

ابْن عبد الْأَعْلَى عَن الشَّافِعِي.

قَوْله: {وَمَا لَهُ محمل لُغَة} ، وَشرعا {ك"الطّواف بِالْبَيِّنَاتِ صَلَاة"} فأصحابنا وَالْأَكْثَر الشَّرْعِيّ، وَالْغَزالِيّ مُجمل.

مَاله محمل فِي اللُّغَة، وَيُمكن حمله على حكم شَرْعِي كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة"يحْتَمل أَنه كَالصَّلَاةِ فِي الْأَحْكَام، وَيحْتَمل أَنه صَلَاة لُغَة؛ للدُّعَاء فِيهِ.

وَكَقَوْلِه:"الِاثْنَان جمَاعَة"لَا إِجْمَال فِيهِ عِنْد أَكثر الْعلمَاء، مِنْهُم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت