فهرس الكتاب

الصفحة 3329 من 4267

فنظيره فِي الْمَسْئُول عَنهُ كَذَلِك، وَفِيه تَنْبِيه على الأَصْل: الَّذِي هُوَ دين الْآدَمِيّ على الْمَيِّت، وَالْفرع وَهُوَ الْحَج الْوَاجِب عَلَيْهِ، وَالْعلَّة وَهُوَ قَضَاء دين الْمَيِّت / فقد جمع فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَرْكَان الْقيَاس كلهَا.

وَنَحْو ذَلِك فِي"الصَّحِيحَيْنِ":"جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَت: يَا رَسُول اللَّهِ إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم نذر، أفأصوم؟ [فَقَالَ] : أ أيت لَو كَانَ على أمك دين فقضيتيه أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِك عَنْهَا؟ قَالَت: نعم، قَالَ: فصومي عَن أمك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت