فهرس الكتاب

الصفحة 1827 من 4267

لمنع فِي الشَّاهِد، والمفتي، وَلَا يلْزم الْأُصُول - لما سبق - فِي إفادته الْعلم، وَإِلَّا نقل لقَضَاء الْعَادة فِيهِ بالتواتر، وَلَا التَّعَبُّد فِي الْإِخْبَار عَن الله بِلَا معْجزَة؛ لِأَن الْعَادة تحيل صدقه بِدُونِهَا وَلَا التَّنَاقُض بالتعارض؛ لِأَنَّهُ ينْدَفع بالترجيح أَو التَّخْيِير أَو الْوَقْف، ثمَّ قُولُوا بالتعبد، وَلَا تعَارض؛ وَلِأَن بِالْعَمَلِ بِهِ دفع ضَرَر مظنون فَوَجَبَ أخذا بِالِاحْتِيَاطِ وقواطع الشَّرْع نادرة فاعتبارها يعطل أَكثر الْأَحْكَام، وَالرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَبْعُوث إِلَى الكافة، ومشافهتهم، وإبلاغهم بالتواتر مُتَعَذر فتعينت الْآحَاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت