وَقَالَ ابْن الْحَاجِب فِي الْإِضَافَة من"شرح الْمفصل": (ذهب القَاضِي إِلَى أَنه لَا مجَاز فِي الْقُرْآن) .
وَقيل: (إِنَّمَا أنْكرت الظَّاهِرِيَّة مجَاز الِاسْتِعَارَة، لِأَنَّهَا لَا تكون إِلَّا فِي الضّيق، وَهُوَ منزه عَن ذَلِك) .
وَقيل: وَلَا فِي الحَدِيث أَيْضا -، وَحكي عَن ابْن دَاوُد الظَّاهِرِيّ.
وَفِي"الْمَحْصُول": (منعت الظَّاهِرِيَّة من وُقُوعه فِي الْكتاب وَالسّنة) .
وَفِي"الإحكام"لِابْنِ حزم: (عَن قوم مَنعه فِي الْقُرْآن وَالسّنة) .
وَفِي"طَبَقَات الْعَبَّادِيّ": (عَن أبي الْعَبَّاس ابْن الْقَاص مَنعه فِي الْقُرْآن والْحَدِيث) .