فهرس الكتاب

الصفحة 4180 من 4267

لَكِن الْهِنْدِيّ نَازع فِي ذَلِك، فَقَالَ:"يُمكن أَن يرجح الْإِبَاحَة بِكَوْنِهِ متأيدا بِالْأَصْلِ فِي جَانب الْفِعْل وَالتّرْك، وبكونه أَعم، وأسهل من حَيْثُ كَونه مفوضا إِلَى خيرة الْمُكَلف، وَمن حَيْثُ لَا إِجْمَال فِي الصِّيغَة الدَّالَّة عَلَيْهِ بِخِلَاف النّدب، فَإِنَّهُ يثبت بِصِيغَة الْأَمر، وفيهَا الْإِجْمَال"انْتهى.

ويرجح - أَيْضا: وجوب على ندب للِاحْتِيَاط فِي الْعَمَل بِهِ.

ويرجح - أَيْضا: كَرَاهَة على ندب كَمَا ذكرنَا.

قَوْله: {ومثبت على ناف عِنْد أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وأصحابهما، وَغَيرهم، وَفِي"الْكِفَايَة"وَأَبُو الْحُسَيْن: سَوَاء، وَالْمرَاد مَا قَالَه الْفَخر، والطوفي: إِن أسْند النَّفْي إِلَى علم بِالْعدمِ، وَفِي الْخلاف والانتصار والآمدي: النَّفْي، وَقيل: إِن وَافق نفيا أَصْلِيًّا وَكَذَا العلتان} .

يرجح الْمُثبت على النَّافِي عِنْد أَحْمد، وَالشَّافِعِيّ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت