عَن مَسْأَلَة فِي الطَّلَاق؟
فَقَالَ:"إِن فعل حنث، فَقَالَ السَّائِل: إِن أفتاني إِنْسَان لَا أحنث؟ قَالَ: تعرف حَلقَة الْمَدَنِيين؟ قلت: فَإِن أفتوني حل؟ قَالَ: نعم".
وَقيل: يَأْخُذ بقول الْأَفْضَل علما ودينا، فَإِن اسْتَويَا تخير، هَذَا اخْتِيَار الشَّيْخ موفق الدّين فِي"الرَّوْضَة"، لَا التَّخْيِير كَمَا ذكره ابْن مُفْلِح فِي"أُصُوله"، لكنه علل التَّخْيِير، وَظَاهره أَنه مَال إِلَيْهِ.
وَقيل: يَأْخُذ بقول الأغلظ والأثقل، ذكره ابْن الْبَنَّا.
وَقيل: يَأْخُذ بالأخف، اخْتَارَهُ عبد الْجَبَّار.
وَقيل: يَأْخُذ بأرجحهما دَلِيلا، ذكره ابْن الْبَنَّا أَيْضا. وَيَنْبَغِي أَن يكون هَذَا هُوَ الصَّحِيح.
[قَالَ] فِي"أَعْلَام الموقعين":"يجب عَلَيْهِ أَن يتحَرَّى ويبحث عَن الرَّاجِح بِحَسبِهِ، وَهُوَ أرجح الْمذَاهب السَّبْعَة"انْتهى.
وَقيل: يسْأَل مفتيا آخر.