فهرس الكتاب

الصفحة 3904 من 4267

قيل: تصرف بِالْإِمَامَةِ فَلَا يخْتَص الْقَاتِل بسلب الْمَقْتُول إِلَّا بِإِذن الإِمَام، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد.

وَقَالَ الشَّافِعِي: تصرف بالفتوى، وَهَذَا الصَّحِيح من الْمَذْهَب فَلَا يشْتَرط فِي اسْتِحْقَاق السَّلب إِذن الإِمَام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت