وَجوزهُ فِيهَا القَاضِي أَبُو يعلى أَيْضا: فِي أَمر الْحَرْب فَقَط.
وَحَكَاهُ فِي"الْمَحْصُول"قولا: يجوز فِيمَا يتَعَلَّق بالحروب دون غَيرهَا كالجبائي.
وَتوقف بعض أَصْحَابنَا، وَغَيرهم.
وَحَكَاهُ فِي"الْمَحْصُول"عَن أَكثر الْمُحَقِّقين انْتهى.
وشذ قوم فَقَالُوا: يمْتَنع عقلا، وَحَكَاهُ الباقلاني وَأَبُو الْمَعَالِي فِي"التَّلْخِيص"عَنْهُم.
وَأما الثَّانِي: وَهُوَ الْوُقُوع، وَهُوَ قَوْلنَا فِي الْمَتْن {وَوَقع} .
فِيهِ - أَيْضا - مَذَاهِب:
أَحدهَا: أَنه وَقع، وَهُوَ الصَّحِيح، اخْتَارَهُ من أَصْحَابنَا ابْن بطة،