فهرس الكتاب

الصفحة 3759 من 4267

والآمدي، وَابْن الْحَاجِب إِلَى أَنه حجَّة.

"لِأَن بَقَاء الحكم لَا يفْتَقر إِلَى دَلِيل إِن نزل منزلَة الْجَوْهَر، وَلَا نسلم أَنه كالعرض ثمَّ الِاسْتِصْحَاب دَلِيل، ثمَّ هُوَ دَلِيل الدَّلِيل؛ لِأَن بَقَاء الظَّن لَهُ دَلِيل."

وَذكر أَبُو الْخطاب وَغَيره: أَنه يُؤَدِّي إِلَى التكافيء فِي الْأَدِلَّة، لِأَنَّهُ مَا من أحد يستصحب حَالَة الْإِجْمَاع فِي مَوضِع الْخلاف إِلَّا ولخصمه أَن يستصحب حَالَة الْإِجْمَاع فِي مُقَابِله.

مِثَاله: لَو قَالَ فِي مَسْأَلَة التَّيَمُّم: قيل: أَجمعُوا أَن رُؤْيَة المَاء فِي غير الصَّلَاة تبطل تيَمّمه فَكَذَا فِي الصَّلَاة، قيل: أَجمعُوا على صِحَة تَحْرِيمه، فَمن أبْطلهُ لزمَه الدَّلِيل.

وَجَوَابه: بِمَنْع التكافيء، وَإِن تَعَارضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت