فهرس الكتاب

الصفحة 3672 من 4267

ملازمه، مثل: أَن يَقُول فِي الْقَتْل بالمثقل: قتل بِمَا يقتل غَالِبا، فَلَا يُنَافِي وجوب الْقصاص كالإحراق.

فَيَقُول الْمُعْتَرض: عدم الْمُنَافَاة لَيْسَ مَحل النزاع وَلَا يَقْتَضِيهِ، وَأَنا أَقُول بذلك أَيْضا، وَلَا يكون ذَلِك دَلِيلا عَليّ فِي مَحل النزاع الَّذِي هُوَ وجوب الْقصاص، وَهُوَ لَيْسَ عدم الْمُنَافَاة وَلَا مُلَازمَة.

الثَّانِي: أَن يستنتج مِنْهُ إبِْطَال مَا يتَوَهَّم مِنْهُ أَنه مَأْخَذ مَذْهَب الْخصم: كَقَوْلِنَا - أَيْضا - فِي الْقَتْل / بالمثقل: التَّفَاوُت فِي الْوَسِيلَة لَا يمْنَع وجوب الْقصاص، كالتفاوت فِي المتوسل إِلَيْهِ.

فَيَقُول الْخصم: أَنا أَقُول بِمُوجب ذَلِك، وَلَكِن لَا يلْزم من ذَلِك وجوب الْقصاص الَّذِي هُوَ مَحل النزاع؛ إِذْ لَا يلْزم من إبِْطَال كَون التَّفَاوُت فِي الْوَسِيلَة مَانِعا انْتِفَاء كل مَانع، وَوُجُود الشَّرَائِط، فَيجوز أَن لَا يجب الْقصاص لمَانع آخر، أَو لفَوَات شَرط، أَو لعدم الْمُقْتَضِي.

وَالصَّحِيح أَن الْمُعْتَرض إِذا قَالَ: إِن مَا ذهب إِلَيْهِ الْمُسْتَدلّ لَيْسَ ماخذ إمامي - يصدق، فَإِنَّهُ أعرف بمذهبه وَمذهب إِمَامه.

ثمَّ لَو لزمَه إبداء المأخذ، فَإِن مكن الْمُسْتَدلّ من إِبْطَاله، صَار مُعْتَرضًا، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَة.

وَقيل: لَا يصدق إِلَّا بِبَيَان مَأْخَذ آخر، إِذْ رُبمَا كَانَ ذَلِك مأخذه، وَلكنه معاند.

ورد: بِأَنَّهُ لَو أَوجَبْنَا عَلَيْهِ ذكر المأخذ فَإِن مكنا الْمُسْتَدلّ من إِبْطَاله، لزم قلب الْمُسْتَدلّ مُعْتَرضًا والمعترض مستدلا، وَإِن لم يُمكنهُ فَلَا فَائِدَة فِي إبداء المأخذ لِإِمْكَان ادعائه مَا لَا يصلح، ترويجا لكَلَامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت