فهرس الكتاب

الصفحة 3539 من 4267

الْحَاجِب"، وَقطع بِهِ فِي"جمع الْجَوَامِع": إِنَّهَا ترجع إِلَى الْمَنْع؛ لِأَن الْكَلَام إِذا كَانَ مُجملا لَا يحصل غَرَض الْمُسْتَدلّ بتفسيره، فالمطالبة بتفسيره تَسْتَلْزِم منع تحقق الْوَصْف، وَمنع لُزُوم الحكم عَنهُ."

وَقد ذكرنَا هُنَا تبعا لِابْنِ مُفْلِح، وَابْن الْحَاجِب، وَغَيرهمَا خَمْسَة وَعشْرين قادحا، وَذكرهَا فِي"مُخْتَصر الرَّوْضَة"للطوفي فِي اثْنَي عشر بِصِيغَة: قيل.

وَقَالَ فِي"الرَّوْضَة":"قَالَ بعض أهل الْعلم يتَوَجَّه على الْقيَاس اثْنَا عشر سؤالا".

وَهَذِه القوادح لم يذكرهَا الْغَزالِيّ فِي"الْمُسْتَصْفى"بل أعرض عَنْهَا، وَقَالَ: إِنَّهَا كالعلاوة على أصُول الْفِقْه، وَإِن مَوضِع ذكرهَا علم الجدل. الَّذِي ذكرهَا يَقُول: إِنَّهَا من مكملات الْقيَاس الَّذِي هُوَ من أصُول الْفِقْه، ومكمل الشَّيْء من ذَلِك الشَّيْء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت