فهرس الكتاب

الصفحة 3306 من 4267

"وكإجماعهم على تَعْلِيل تَقْدِيم الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ فِي الْإِرْث على الْأَخ للْأَب، بامتزاج النسبين، أَي: وجودهما فِيهَا، فيقاس عَلَيْهِ تَقْدِيمه فِي ولَايَة النِّكَاح، وَصَلَاة الْجِنَازَة، وَتحمل الْعقل وَالْوَصِيَّة لأَقْرَب الْأَقَارِب، وَالْوَقْف عَلَيْهِ وَنَحْوه."

فَإِن قلت: إِذا أَجمعُوا على هَذَا التَّعْلِيل فَكيف يتَّجه الْخلاف فِي هَذِه الصُّور؟

قلت: لَعَلَّ منشأ الْخلاف التَّنَازُع فِي وجود الْعلَّة فِي الأَصْل وَالْفرع، أَو حُصُول شَرطهَا أَو مانعها لَا فِي كَونهَا عِلّة"، قَالَه ابْن الْعِرَاقِيّ وَغَيره."

وكإجماعهم على تَعْلِيل الْولَايَة على الصَّغِير كَونه صَغِيرا، فيقاس عَلَيْهِ، الْولَايَة عَلَيْهِ فِي النِّكَاح.

قَوْله: [الثَّانِي: النَّص فَمِنْهُ صَرِيح مثل الْعلَّة كَذَا، أَو السَّبَب [كَذَا] ، أَو لأجل كَذَا، أَو من أجل كَذَا، أَو كي، أَو إِذن] .

الثَّانِي من المسالك: النَّص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت