فهرس الكتاب

الصفحة 3030 من 4267

سلمنَا الْمُغَايرَة وَأَن الْمَنْطُوق لَا يَنْفَكّ فالتلاوة أَمارَة الحكم ابْتِدَاء لَا دواما فَلَا يلْزم من نَفيهَا نَفْيه، وَبِالْعَكْسِ.

قَالُوا: بَقَاء التِّلَاوَة توهم بَقَاء الحكم فَيُؤَدِّي إِلَى التجهيل، أَو إبِْطَال فَائِدَة الْقُرْآن.

رد ذَلِك بِأَنَّهُ مَبْنِيّ على التحسين الْعقلِيّ، ثمَّ لَا جهل مَعَ الدَّلِيل للمجتهد، وَفرض الْمُقَلّد التَّقْلِيد، والفائدة الإعجاز، وَصِحَّة الصَّلَاة بِهِ.

فَوَائِد:

إِحْدَاهَا: هَذِه الْأَقْسَام الْمُتَقَدّمَة فِيهَا خلاف سوى مَا تقدم.

فَمنع بعض الْأُصُولِيِّينَ نسخ الحكم دون التِّلَاوَة؛ لِأَن الْقَصْد من التِّلَاوَة حكمهَا فَإِذا انْتَفَى الحكم فَلَا فَائِدَة فِي بَقَائِهَا، حَكَاهُ جمَاعَة من الْحَنَفِيَّة، وَبَعض أَصْحَابنَا، وَمنع بَعضهم نسخ التِّلَاوَة مَعَ بَقَاء الحكم، وَبِه صرح شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ، وَمنع بَعضهم الْقسمَيْنِ؛ لِأَن أَحدهمَا فِيهِ بَقَاء الدَّلِيل بِلَا مَدْلُول، وَالْآخر بَقَاء الْمَدْلُول بِلَا دَلِيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت