فهرس الكتاب

الصفحة 2993 من 4267

(قَوْله {فصل} )

{يجوز النّسخ قبل الْفِعْل بعد دُخُول الْوَقْت إِجْمَاعًا} .

ذكره القَاضِي، وَابْن عقيل، وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي"الْبُرْهَان"، وَابْن برهَان فِي"الْوَجِيز"، والآمدي اتِّفَاقًا.

قَالَ أَبُو الْخطاب فِي"التَّمْهِيد": لَا أعلم فِيهِ خلافًا.

قَالَ: وَلَا فرق عقلا بَين أَن يَعْصِي أَو يُطِيع، وَجزم بَعضهم بِالْمَنْعِ لعصيانه. انْتهى.

قَوْله: {وَقبل وَقت الْفِعْل} ، أَي: يجوز النّسخ قبل دُخُول وَقت الْفِعْل {عِنْد أَصْحَابنَا، والأشعرية، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة} ، وَذكره الْآمِدِيّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت