(قَوْله {فصل} )
{يجوز النّسخ قبل الْفِعْل بعد دُخُول الْوَقْت إِجْمَاعًا} .
ذكره القَاضِي، وَابْن عقيل، وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي"الْبُرْهَان"، وَابْن برهَان فِي"الْوَجِيز"، والآمدي اتِّفَاقًا.
قَالَ أَبُو الْخطاب فِي"التَّمْهِيد": لَا أعلم فِيهِ خلافًا.
قَالَ: وَلَا فرق عقلا بَين أَن يَعْصِي أَو يُطِيع، وَجزم بَعضهم بِالْمَنْعِ لعصيانه. انْتهى.
قَوْله: {وَقبل وَقت الْفِعْل} ، أَي: يجوز النّسخ قبل دُخُول وَقت الْفِعْل {عِنْد أَصْحَابنَا، والأشعرية، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة} ، وَذكره الْآمِدِيّ