فهرس الكتاب

الصفحة 2443 من 4267

{وَاخْتَارَ ابْن عقيل، والموفق، وَالشَّيْخ} تَقِيّ الدّين، {وَالْغَزالِيّ، وَغَيرهم: لَا يعم، وتكفي الْمُخَالفَة فِي صُورَة مَا} ، اخْتَارَهُ الشَّيْخ موفق الدّين، ذكره فِي مَسْأَلَة الْقلَّتَيْنِ فِي مَفْهُوم الْمُخَالفَة: لَا يعم، وَيَكْفِي الْمُخَالفَة فِي صُورَة فَإِن الْجَارِي لَا ينجس إِلَّا بالتغيير خلافًا للمشهور عَن أَحْمد وَأَصْحَابه، وَاخْتَارَ بعض الْمُتَأَخِّرين من الشَّافِعِيَّة لَا يعم، وَاخْتَارَهُ بعض أَصْحَابنَا، وَقَالَ: لِأَنَّهُ يدل بطرِيق التَّعْلِيل، والتخصيص، وَالْحكم إِذا ثَبت بعلة وانتفت جَازَ أَن تخلفها فِي بعض الصُّور، أَو كلهَا عِلّة أُخْرَى، وَقصد التَّخْصِيص يحصل بالتفصيل.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: قَالَ شَارِح"الورقات": الصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي، والأصوليين أَنه لَا عُمُوم للمفهوم، سَوَاء كَانَ مَفْهُوم مُوَافقَة، أَو مُخَالفَة؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تُوصَف الدّلَالَة بِالْعُمُومِ، إِذْ لَو تناولت غَيرهَا، والغير هُنَا لَيْسَ من صُورَة الْمَفْهُوم، وَلَا من صُورَة الْمَنْطُوق؛ وَلِأَن الْعُمُوم من عوارض النُّطْق. انْتهى.

{وَقيل: لَا يتَحَقَّق الْخلاف} .

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي"أُصُوله": الْخلاف فِي أَن الْمَفْهُوم لَهُ عُمُوم، لَفْظِي؛ لِأَن مفهومي الْمُوَافقَة والمخالفة عَام فِيمَا سوى الْمَنْطُوق بِهِ بِلَا خلاف،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت