فهرس الكتاب

الصفحة 2116 من 4267

زِيَارَة الْقُبُور فزوروها"، أَو بَيَان للمجمل فِيهِ، أَو تَخْصِيص للعام، أَو تَقْيِيد للمطلق، وَنَحْو ذَلِك، فَلَا يجوز تَركه إِجْمَاعًا."

قَوْله: {يجب الْعَمَل بِحمْل الصَّحَابِيّ وَعنهُ أَو التَّابِعِيّ زَاد جمَاعَة أَو بعض الْأَئِمَّة، مَا رَوَاهُ على أحد محمليه المتنافيين عندنَا وَعند الْأَكْثَر} .

قَالَ ابْن مُفْلِح: عندنَا، وَعند عَامَّة الْفُقَهَاء.

هَذِه الْمَسْأَلَة تعرف بِمَا إِذا قَالَ رَاوِي الحَدِيث فِيهِ شَيْئا، هَل يقبل أَو يعْمل بِالْحَدِيثِ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت