فهرس الكتاب

الصفحة 1740 من 4267

الشَّافِعِيَّة: إِذا شهد شَاهِدَانِ أَن فلَان بن فلَان وكل فلَانا فَهِيَ شَهَادَة بِالْوكَالَةِ فَقَط، وَلَا تنْسب إِلَيْهِمَا الشَّهَادَة بِالنّسَبِ أَلْبَتَّة.

قلت: وقواعد مَذْهَبنَا تَقْتَضِي ذَلِك لَكِن الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهَا تَتَضَمَّن الشَّهَادَة بِالنّسَبِ، وَإِن كَانَ أصل الشَّهَادَة إِنَّمَا هُوَ بِالْوكَالَةِ.

قَالَ الكوراني: لَكِن جعل الْفُقَهَاء هُنَا الْمَقْصُود تبعا كالمقصود أَصَالَة؛ لِأَن تِلْكَ النِّسْبَة الإضافية فِي قُوَّة الخبرية. انْتهى. ذكره الْهَرَوِيّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت