فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 4267

فعله حنث، وَلَو وكل مُسلم ذِمِّيا فِي شِرَاء خمر أَو خِنْزِير لم يَصح، لِأَن أَحْكَام العقد تتَعَلَّق بالموكل.

وَقَوْلنَا: لَا يَصح نِكَاح الْمُحَلّل، وَلَا تَخْلِيل الْخمر علاجًا، وَلَا بيع الْعينَة، وَلَا الْحِيلَة على إبِْطَال الشُّفْعَة؛ لِأَن الْحِيَل بَاطِلَة.

وَهَكَذَا قَوْلنَا - وَهُوَ المُرَاد هُنَا: الْأَمر للْوُجُوب، وللفور، وَنَحْوه على مَا تقدم.

وَذَلِكَ كُله قَوَاعِد للمسائل الْفِقْهِيَّة.

وَقد صنف بعض متأخري أَصْحَابنَا وَغَيره قَوَاعِد فِي أصُول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت