وَاعْترض: بِأَن أَصْحَاب الشَّافِعِي استدلوا على وجوب قِرَاءَة الْفَاتِحَة بِرِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ:"لَا تجزيء صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن"، وَاسْتدلَّ على وجوب الِاسْتِنْجَاء بِحَدِيث:"إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار، فَإِنَّهَا تجزيء عَنهُ"، والإجزاء لَا يُقَال إِلَّا