قال الخطابي في"شرحه":"وفيه دليل على أن من نذر طعاماً أو ذبحاً بمكة أو [في] غيره من البلدان؛ لم يجز أن يجعله لفقراء غير أهل هذا المكان، وعلى هذا مذهب الشافعي، وأجازه غيره لغير أهل المكان" (4/ 60) .
و (بوانة) - بضم الباء وتخفيف الواو-: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، قاله ياقوت في"معجم البلدان".
وأخرجه أبو داود أيضاً عن ثابت بن الضحاك بلفظ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إبِلًا بِبُوَانَةَ. فَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» . قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» . قَالُوا: لَا. قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» (212) .
وللحديث شواهد تقويه، منها حديث ثابت بن الضحاك المخرّج بعده برقم (212) ، وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود (3/ 81) ، وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه (2130) ، والله أعلم.
(212) صحيح: أخرجه أبو داود (2/ 80 - 81) حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني يحمس بن أبي كثير حدثني أبو قلابة حدثني ثابت بن الضحاك؛ قال: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلًا بِبُوانة، فأتى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرتُ ... الحديث. وأخرجه الطبراني في"الكبير" (2/ 75 - 76/ 1341) من طريق شعيب به.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في"الاقتضاء" [ص:186] :"أصل هذا الحديث في"الصحيحين"، وهذا الإِسناد على شرط"الصحيحين"، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة".
وقال الحافظ ابن حجر في"بلوغ المرام" (4/ 114 - بشرح سبل السلام) بعدما عزاه لأبي داود والطبراني:"وهو صحيح الإِسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد". وصححه في"التلخيص الحبير" (4/ 180/ حديث رقم: 2070) أيضاً.