قالت: قلت: لم تقول هذا؛ والله؛ لقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني، سكنت. قال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها؛ كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» . أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وصححه [هو و] ابن حبان.
والتولة- كهُمَزَة، وتكسر-: ما تتحبب به المرأة إلى زوجها من ضروب السحر.
قال ابن العربي في"أحكامه":"من أقسام السحر فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه، ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه، ويسمى التولة، وكلاهما كفر، والكل حرام كفر، قاله مالك" (1/ 14) .
4 -وعن أبي أمامة رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ثَلَاثَةٌ مِنَ السِّحْرِ: الرُّقَى، وَالتَّوَلُ، وَالتَّمَائِمُ» [88] . رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد
(4/ 417 - 418) عن يحى بن الجزار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب به، وقال:"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي! وأخرجه الحاكم (4/ 217) عن قيس بن السكن الأسدي، عن ابن مسعود مرفوعاً به، وقال:"هذا حديث صحيح الإِسناد"، ووافقه الذهبي، وأخرجه (4/ 216 - 217) من طريق آخر عن ابن مسعود، وسكت عنه هو والذهبي.
فالحديث بمجموع هذه الطرق ثابت إن شاء الله تعالى، وقد صححه- كما علمتَ- ابن حبان والحاكم، وحسن طريقه الأولى أحمد شاكر! إلاّ أن جملة:"فكنت اختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت"منكرة كما حققه شيخنا في"الصحيحة" (تحت الحديث رقم: 2972) والله أعلم.
وانظر:"صحيح [سنن أبي داود" (3288) ، و"سنن ابن ماجه" (2845) ، و"الجامع الصغير" (1626) ] ، و"غاية المرام" (299) ، و"الصحيحة" (331) .
(88) ضعيف جداً: =