فهرس الكتاب
الصفحة 160 من 447

وفيه إثبات للتبرك أيضاً.

4 -وفي"الموطأ"وكتاب الحج من"صحيح البخاري"عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال للحجر الأسود:"أما والله؛ إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استلمك؛ ما استلمتك" [43] .

هذا لفظ البخاري، وفيه نفي للتبرك.

قال الباجي في"المنتقى"ما خلاصته:"بيّن عمر للناس أن تقبيل ذلك الحجر إنما هو اقتداء بالرسول، وليس تعظيماً لذات الحجر أو لمعنى فيه حتى يكون من تعظيم الجاهلية أوثانها؛ لاعتقاد النفع والضر فيها" (2/ 287) .

5 -وفي رسالة"البدع والنهي عنها": أن مؤلفها- ابن وضاح قال: سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس يقول:"أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم من الفتنة" [44] .

(43) أخرجه البخاري (3/ 471/ 1605) ؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن ... فذكره، وزاد في آخره: [فاستلمه، ثم قال: ما لنا وللرّمل؛ إنما كُنَّا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيءٌ صنعه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلا نحبّ أن نتركه] .

وفي لفظ له (1598 و1610) :"... قَبَّلَكَ ما قَبَّلْتُكَ"أخرجه مسلم (1270) ، ومالك (835) أيضاً.

(44) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (2/ 269) عن معاذ بن معاذ، وابن وضاح في"البدع والنهي عنها" [ص:42 - 43] عن عيسى بن يونس- مفتي أهل طرسوس-، كلاهما عن ابن عون عن نافع؛ قال: بلغ عمر بن الخطاب ... فذكره.

وهذا سند رجاله ثقات مقبولون؛ إلّآ أن فيه انقطاعاً بين نافع وعمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام