فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 2000

عَنْهُمَا مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيىء يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

تَابعه مُحَمَّد بن مُسلم عَن عَمْرو عَن ابْن عمر

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَاد حَدثنَا الْمَحَامِلِيُّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبَانٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ عمرَان عَن مُحَمَّد بن مُسلم وَقَالَ ابْن عدي لعمران بن أبان عَن مُحَمَّد غرائب كَثِيرَة وَلم أر لَهُ حَدِيثا مُنْكرا

قَوْله

3 بَاب الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ

وَقَالَ الْحسن لَا يجوز للذِّمِّيّ وَصِيَّة إِلَّا بِالثُّلثِ

قَوْله

8 بَاب قَول الله تَعَالَى 22 النِّسَاء {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين}

وَيذكر أَن شريحا وَعمر بن عبد الْعَزِيز وطاوسا وَعَطَاء وَابْن أذينة أَجَازُوا إِقْرَار الْمَرِيض بدين وَقَالَ الْحسن أَحَق مَا تصدق بِهِ الرجل آخر يَوْم فِي الدُّنْيَا وَأول يَوْم من الْآخِرَة وَقَالَ إِبْرَاهِيم وَالْحكم إِذا أَبْرَأ الْوَارِث من الدَّين برِئ وَأوصى رَافع بن خديج أَن لَا تكشف امْرَأَته الفزارية عَمَّا أغلق عَلَيْهِ بَابهَا وَقَالَ الْحسن إِذا قَالَ لمملوكه عِنْد الْمَوْت كنت أَعتَقتك جَازَ وَقَالَ الشّعبِيّ إِذا قَالَت الْمَرْأَة عِنْد مَوتهَا إِن زَوجي قضاني وقبضت مِنْهُ جَازَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت