الحكم بِهَذَا
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحسن بْنُ أَبِي الْمَجْدِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَنا الْقَاسِم بن مظفر سَمَاعا أَنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ [بْنِ المقير] مشافهة عَن الْمُبَارك بن الْحسن [الشهرزوري] عَن عبد الله بن مُحَمَّد الْخَطِيب [الصريفيني] أَنا أَبُو الْقَاسِم بن حبابة ثَنَا أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ بِهِ ح 33 أ
قَوْله فِي (12)
عَقِبَ حَدِيثِ (313) حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ الْحَدِيثَ
رَوَاهُ هِشَام بن حسان عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة وَوَقع فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي حَمَّاد عَن أَيُّوب عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة أَو هِشَام بن حسان عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة على الشَّك هَل هُوَ عِنْد حَمَّاد عَن أَيُّوب أَو عَن هِشَام
وَقد أسْند الْمُؤلف حَدِيث هِشَام فِي الطَّلَاق وَسَيَأْتِي الْكَلَام ثمَّ
قَوْله (19)
بَاب إقبال الْحيض وإدباره
وَكن النِّسَاء يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة بالدرجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة فَتَقول لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء تُرِيدُ بذلك الطُّهْر من الْحَيْضَة