فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 2000

حَدِيث عبد الله بن الْوَلِيد هَكَذَا روينَاهُ فِي جَامع سُفْيَان الثَّوْريّ رِوَايَته عَنهُ وَسَيَأْتِي الْإِسْنَاد إِلَيْهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى

36 كتاب الشُّفْعَة

قَوْله 2

بَاب عرض الشُّفْعَة على صَاحبهَا قبل البيع

وَقَالَ الحكم إِذا أذن لَهُ قبل البيع فَلَا شُفْعَة لَهُ

وَقَالَ الشّعبِيّ من بِيعَتْ شفعته وَهُوَ شَاهد لَا يغيرها فَلَا شُفْعَة لَهُ

أما قَول الحكم فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدَّثنا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَث عَن الحكم قَالَ إِذا أذن الشَّفِيع للْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاء فَلَا شفعه لَهُ

وَأما قَول الشّعبِيّ فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدثنَا وَكِيع ثَنَا يُونُس ابْن أبي أسْحَاق سَمِعت الشّعبِيّ يَقُول من بِيعَتْ شفعته وَهُوَ شَاهد لَا يُنكر فَلَا شُفْعَة لَهُ

37 كتاب الْإِجَارَة

قَوْله فِي 3

بَاب اسْتِئْجَار الْمُشْركين عِنْد الضَّرُورَة إِذا لم يُوجد أهل الْإِسْلَام وعامل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يهود خَيْبَر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت