فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 2000

ذَلِكَ قَالَ أَمَّا أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْك حَتَّى تنْكح زوجا غَيْرك وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَة وَيحيى بن يحيى / ح 271 أ / وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ ثَلاثَتُهُمْ عَنِ اللَّيْثِ فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا عَالِيًا بدرجتين

قَوْله فِي

9 بَاب لَا طَلَاق قبل النِّكَاح

وَقَالَ ابْن عَبَّاس جعل الله الطَّلَاق بعد النِّكَاح ويروى فِي ذَلِك عَن عَليّ وَسَعِيد بن الْمسيب وَعُرْوَة بن الزبير وَأبي بكر بن عبد الرَّحْمَن وعبيد الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَان بن عُثْمَان وَعلي بن حُسَيْن وَشُرَيْح وَسَعِيد بن جُبَير وَالقَاسِم وَسَالم وَطَاوُس وَالْحسن وَعِكْرِمَة وَعَطَاء وعامر بن سعد وَجَابِر بن زيد وَنَافِع بن جُبَير وَمُحَمّد بن كَعْب وَسليمَان بن يسَار وَمُجاهد وَالقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن وَعَمْرو بن هرم وَالشعْبِيّ أَنَّهَا لَا تطلق

أما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ثَنَا سَعْدَانُ ثَنَا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ عَنِ ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْنِ جُرَيْجٍ

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا أَنا أَبُو عبد الله الْحَافِظ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوبَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا الطَّلاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ عِكْرِمَة عَن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت