فهرس الكتاب

الصفحة 1775 من 2000

ابْن سَعْدٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ

رَوَاهُ مُسلم عَن قُتَيْبَة ومُحَمَّد بن رمح فوفقناه فيهمَا بعلو

قَوْله فِيهِ 21

بَاب رجم الْمُحصن

وَقَالَ الْحسن من زنا بأخته حد حد الزَّانِي

وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ هُوَ ابْن غياث ثَنَا عَمْرو أَظُنهُ ابْن دِينَار قَالَ سَأَلته ماكان الْحسن يَقُول فِيمَن نكح ذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ يعلم قَالَ عَلَيْهِ الْحَد

قَوْله 22

بَاب لَا يرْجم الْمَجْنُون والمجنونة

وَقَالَ عَليّ لعمر أما علمت أَن الْقَلَم رفع عَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق وَعَن الصَّبِي حَتَّى يدْرك وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ

تقدم الحَدِيث بِطرقِهِ فِي كتاب الطَّلَاق

قَوْله 23

بَاب للعاهر الْحجر

6817 - ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ زَادَ قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

وَقَالَ فِي الْبيُوع ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْث فَذكره بِتَمَامِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت