فهرس الكتاب

الصفحة 1803 من 2000

وَقَالَ لَهُ لتطلقها وضربوني بالسياط وَقَالَ لتطلقها أَو لنفعلن ولنفعلن وَطَلقهَا ثمَّ سَأَلت ابْن عمر وَابْن الزبير فَلم يرياه شَيْئا

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَن عبيد الله بن عمر عَن ثَابت نَحوه

وَعَن ابْن عُيَيْنَة عَن يحيى بن سعيد عَن ثَابت نَحوه

وَأما قَول الشّعبِيّ فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ وَابْن عُيَيْنَة عَن زَكَرِيَّا عَن الشّعبِيّ قَالَ إِن أكرهه اللُّصُوص فَلَيْسَ بِطَلَاق وَإِن أكرهه السُّلْطَان فَهُوَ جَائِز قَالَ ابْن عُيَيْنَة يَقُولُونَ إِن اللص يقدم على قَتله وَإِن السُّلْطَان لَا يقْتله

وَأما قَول الْحسن فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا أَبُو عوَانَة عَن قَتَادَة عَن الْحسن أَنه كَانَ لَا يرى طَلَاق الْمُكْره شَيْئا

وَأما حَدِيث الْأَعْمَال فأسنده فِي عدَّة مَوَاضِع من حَدِيث عمر مِنْهَا فِي الْعتْق بِهَذَا اللَّفْظ

قَوْله فِي 6

بَاب إِذا استكرهت الْأمة

6949 - وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي نَافِع أَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد أخْبرته أَن عبدا من رَقِيق الْإِمَارَة وَقع على وليدة من الْخمس فاستكرهها حَتَّى افتضها فجلده عمر الْحَد ونفاه وَلم يجلد الوليدة من أجل أَنه استكرهها

وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِي الْأمة الْبكر يفترعها الْحر يُقيم ذَلِك الحكم من الْأمة الْعَذْرَاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت