فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 2000

عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ

وَسلم انْتهى

سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ بعد هَذَا بِقَلِيل

قَوْله

43 بَاب عمْرَة الْقَضَاء

ذكره أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قلت يُشِير إِلَى حَدِيث قَتَادَة عَن أنس فِي عدَّة مَا اعْتَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَقد أسْندهُ الْمُؤلف فِي الْحَج وَفِي الْمَغَازِي وَغَيرهمَا من طَرِيقه

قَوْله فِيهِ

4256 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهِنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَيْنَ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ كُلَّهَا إِلا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ

وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ ارْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَكُمْ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ انْتَهَى

قَالَ الإِسْمَاعِيلِيُّ ثَنَا الْقَاسِمُ ثَنَا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا ثَنَا شرايح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت