فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 2000

قبل الطّواف وَقبل أَن يصل الْهَدْي إِلَى الْبَيْت ثمَّ لم يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَمرهم أَن يقضوا شَيْئا وَلَا يعودوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَة خَارج من الْحَرَام

أما قَول مَالك فَهَكَذَا رَوَاهُ عَنهُ أَبُو مُصعب وَيحيى بن بكير وَغَيرهمَا فِي الْمُوَطَّأ

وَأما قَول غَيره فَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأَصْحَابه وَأَصْحَاب مَالك وَالظَّاهِر انه عَنى بِهِ الشَّافِعِي بِدَلِيل أَن قَوْله فِي آخر الْكَلَام وَالْحُدَيْبِيَة خَارج الْحرم هُوَ كَلَام الشَّافِعِي وَسَيَأْتِي إسنادنا إِلَى الشَّافِعِي بِكِتَاب الْأُم فِي آخر هَذَا الْكتاب إِن شَاءَ الله

وَأما الحَدِيث الْمَرْفُوع فَهُوَ إِشَارَة إِلَى حَدِيث الْمسور بن مخرمَة والبراء ابْن عَازِب فِي قصَّة الْحُدَيْبِيَة وَقد ذكره فِي الْمَغَازِي بِتَمَامِهِ مُتَّصِلا

قَوْله 8

بَاب النّسك بِشَاة

1817 - حَدثنَا إِسْحَاقُ أَنا رَوْحٌ ثَنَا شِبْلٌ عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد حَدثنِي عبد الرَّحْمَن ابْن أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ الْقَمْلُ عَلَى وَجْهِهِ فَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ

1818 - وَعَن مُحَمَّد بن يُوسُف ثَنَا وَرْقَاء عَن ابْن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت