فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 2000

أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الدَّائِمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ أَنا يَحْيَى بْنُ ثَابِتٍ أَنا طِرَادُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيُّ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر عَن أَبِيه قَالَ مَا أدْركْت الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ لَفْظُ الْوَلِيد تَابعه يُونُس عَن الزُّهْرِيّ أخرجه ابْن وهب فِي جَامعه عَنهُ وَهَذَا مَوْقُوف صَحِيح الْإِسْنَاد

قَوْله 59

بَاب بيع المزايدة

وَقَالَ عَطاء أدْركْت النَّاس لَا يرَوْنَ بَأْسا بِبيع الْمَغَانِم فِيمَن يزِيد

قَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَمَّن سمع مُجَاهدًا وَعَطَاء قَالَا لَا بَأْس بِبيع من يزِيد

وَعَن ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد مثله وَزَاد كَذَلِك كَانَت تبَاع الْأَخْمَاس

قَوْله 60

بَاب النجش وَمن قَالَ لَا يجوز ذَلِك البيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت