فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 2000

وأَخْبَرَنَا بِهِ عَالِيا الْعِمَاد أَبُو بكر بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدّم إِلَى أبي بكر الْجِرْجَانِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَليّ بن حَاتِم ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مَرْزُوق ثَنَا بشر بن ثَابت قلت فَذكر مثله إِلَّا أَنه قَالَ وَإِذا كَانَ الصَّيف أبرد بهَا

قَوْله فِي [18]

بَاب الْمَشْي إِلَى الْجُمُعَة

وَقَالَ ابْن عَبَّاس [رَضِي الله عَنْهُمَا] يحرم البيع حِينَئِذٍ

وَقَالَ عَطاء تحرم الصناعات كلهَا

وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن سعد عَن الزُّهْرِيّ إِذا أذن الْمُؤَذّن يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ مُسَافر فَعَلَيهِ أَن يشْهد

أما حَدِيث ابْن عَبَّاس [فَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ رَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ] عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (( لَا يَصْلُحُ الْبَيْعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يُنَادَى لِلصَّلاةِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَاشْتَرِ وَبِعْ

وَقد رُوِيَ مَرْفُوعا رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي التفسيرحدثنا عبد الْبَاقِي بن قَانِع ثَنَا مُحَمَّد بن نوح بن حَرْب العسكري ثَنَا مدرار بن آدم ثَنَا مُحَمَّد بن زِيَاد عَن مَيْمُون بن مهْرَان عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (( حرمت التِّجَارَة مَا بَين الْأَذَان الأول إِلَى الْإِقَامَة إِلَى انصراف الإِمَام لِأَن الله يَقُول {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [10 الْجُمُعَة] وَفِي الْإِسْنَاد من لَا يعرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت