فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 2000

أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ قَالَ اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ إِلَى مَرْوَانَ فِي دَارٍ فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ على الْمِنْبَر فَقَالَ أَحْلف لَهُ مَكَانِي قَالَ مَرْوَانُ لَا وَاللَّهِ إِلا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وأبى أَن يحلف على الْمِنْبَر

قَوْله فِي

26 بَاب كَيفَ يسْتَحْلف

وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَرجل حلف بِاللَّه كَاذِبًا بعد الْعَصْر

أسْندهُ قبل ببابين من حَدِيث أبي هُرَيْرَة

قَوْله

27 بَاب من أَقَامَ الْبَيِّنَة بعد الْيَمين

وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَعَلَّ بَعْضكُم أَلحن بحجته من بعض

وَقَالَ طَاوس وَإِبْرَاهِيم وَشُرَيْح الْبَيِّنَة العادلة أَحَق من الْيَمين الْفَاجِرَة

أما الحَدِيث الْمَرْفُوع فأسنده فِي الْمَظَالِم وَفِي هَذَا الْبَاب بِمَعْنَاهُ

وَأما قَول طَاوس

وَأما قَول إِبْرَاهِيم

وَأما قَول شُرَيْح فَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي الجعديات بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدّم إِلَيْهِ حَدثنَا عَليّ بن الْجَعْد ثَنَا شريك عَن عَاصِم عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن شُرَيْح قَالَ من ادّعى قضائي فَهُوَ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتِي بِبَيِّنَة الْحق أَحَق من قضائي الْحق أَحَق من يَمِين فاجرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت