دَمًا
قلت أسْندهُ فِي الْبَاب الَّذِي قبله
قَوْله 11
قَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن حَدثنَا أَبُو الأَحْوَصِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ أَصَابَ وَاقِدَ بن عبد الله بن عمر بِرْسَامٌ فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَكَّةَ فَكَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ
قَوْله 13
بَاب مَا ينْهَى من الطّيب للْمحرمِ والمحرمة
وَقَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا لَا تلبس الْمُحرمَة ثوبا بورس وَلَا زعفران
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنا أَبُو عمروبن مَطَرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عبيد الله بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلا تَتَبَرْقَعُ وَلا تَلَثَّمُ وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ
قَوْله فِيهِ
عَقِبَ حَدِيثِ 1838 اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله