فهرس الكتاب

الصفحة 911 من 2000

مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ يَعْنِي الْمُكَاتَبَ

وَأما قَول ابْن عمر

قَوْله فِي

18 بَاب مَا يجوز من الِاشْتِرَاط والثنيا فِي الْإِقْرَار

قَالَ ابْن عون عَن ابْن سِيرِين قَالَ رجل لكريه أَدخل ركابك فَإِن لم أرحل مَعَك يَوْم كَذَا وَكَذَا فلك مائَة دِرْهَم فَلم يخرج فَقَالَ شُرَيْح من اشْترط على نَفسه طَائِعا غير مكره فَهُوَ عَلَيْهِ

وَقَالَ أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين إِن رجلا بَاعَ طَعَاما وَقَالَ إِن لم آتِك الْأَرْبَعَاء فَلَيْسَ بيني وَبَيْنك بيع فَلم يَجِيء فَقَالَ شُرَيْح للْمُشْتَرِي أَنْت أخلفته فَقضى عَلَيْهِ

أما رِوَايَة ابْن عون فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم عَن ابْن عون عَن ابْن سِيرِين أَن رجلا تكارى من رجل إبِلا فَقَالَ أخرج يَوْم الأثنين فَإِن لم أخرج فلك عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَم فَخرج يَوْم الْأَرْبَعَاء فاختصما إِلَى شُرَيْح فَقَالَ شُرَيْح من شَرط على نَفسه طَائِعا غير مكره أجزنا عَلَيْهِ

وَأما رِوَايَة أَيُّوب فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين بِهِ

من 55 كتاب الْوَصَايَا وَالْوَقْف

قَوْله فِيهِ

عقب حَدِيث 2738 مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت