فهرس الكتاب

الصفحة 1744 من 2000

وَقد تقدم فِي الْأَطْعِمَة من وَجه آخر عَن مُحَمَّد بن كثير

قَوْله 25

بَاب إِذا حرم طَعَامه

6691 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا الْحَدِيثَ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَلا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا هَكَذَا فِي بعض الرِّوَايَات

وَقد وَقع فِي أصل سَمَاعنَا وَكَذَا فِي أَكثر الرِّوَايَات وَقَالَ إِبْرَاهِيم وَقد أسْندهُ مَعَ ذَلِك فِي التَّفْسِير فَقَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم وَهَذَا من الْمَوَاضِع الَّتِي يسْتَدلّ بهَا على أَن حكم قَالَ لي عِنْده حكم حَدثنَا وَلَا فرق

قَوْله 30

بَاب من مَاتَ وَعَلِيهِ نذر

وَأمر ابْن عمر امْرَأَة جعلت أمهَا على نَفسهَا صَلَاة بقباء فَقَالَ صلي عَنْهَا

وَقَالَ ابْن عَبَّاس نَحوه

أما قَول ابْن عمر

وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبَة ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَن أبي حُصَيْن عَن سعيد بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت