فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 2000

نهى عَن النخع يَقُول يقطع مَا دون الْعظم ثمَّ يدع حَتَّى يَمُوت

قَالَ ابْن أبي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن ابْن جريج عَن عَطاء قَالَ لَا نحر إِلَّا فِي المنحر والمذبح

وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطاء لَا ذَكَاة إِلَّا فِي المنحر والمذبح

وَقَالَ فِي مَوضِع آخر عَن ابْن جريج عَن عَطاء ذكر الله ذبح الْبَقَرَة فِي الْقُرْآن فَإِن ذبحت شَيْئا أَجْزَأَ عَنْك

وَقَالَ ابْن جريج قَالَ عَطاء وَالذّبْح قطع الْأَوْدَاج

قلت فذبح فَلم يقطع أوداجها حَتَّى مَاتَت وَهُوَ يحْسب أَن قد قطع الْأَوْدَاج قَالَ مَا أرَاهُ إِلَّا قد ذكى فَليَأْكُل

قَوْله فِيهِ

وَقَالَ سعيد عَن ابْن عَبَّاس الذَّكَاة فِي الْحلق واللبة وَقَالَ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَأنس إِذا قطع الرَّأْس فَلَا بَأْس

أما رِوَايَة سعيد فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بن الْحسن قَالَا ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن عَبْدِ الْحَكَمِ أَنا ابْنُ وَهْبٍ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَن أَيُّوب عَن سعيد بن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور عَن سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت