فهرس الكتاب

الصفحة 1433 من 2000

الرَّحْمَن بن عَوْف لأم حَكِيم بنت قارظ أتجعلين أَمرك إِلَيّ قَالَت نعم فَقَالَ قد تَزَوَّجتك وَقَالَ عَطاء ليشهد أَنِّي قد نكحتك أَو ليأمر رجلا من عشيرتها وَقَالَ سهل قَالَت امْرَأَة للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أهب نَفسِي لَك الحَدِيث

وَأما حَدِيث الْمُغيرَة فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلافِيَّاتِ أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ثَنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ وَلِيُّهَا فَجَعَلَ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ الْمُغِيرَةُ أَوْلَى مِنْهُ فَزَوَّجَهُ

وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ عَن عبد الْملك بن عُمَيْر قَالَ أَرَادَ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن يتَزَوَّج امْرَأَة هُوَ أقرب إِلَيْهَا من الَّذِي أَرَادَ أَن يُزَوّجهَا إِيَّاه فَأمر غَيره أبعد مِنْهُ فَزَوجهَا إِيَّاه

وَأما حَدِيث عبد الرَّحْمَن فَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الْكَبِيرِ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي فديك عَن ابْن أبي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ وَقَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ أُمَّ حَكِيمِ بِنْتَ قَارِظٍ قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَدْ خَطَبَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ فَزَوِّجْنِي أَيُّهُمْ رَأَيْتَ قَالَ وَتَجْعَلِينَ ذَلِكَ إِلَيَّ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ

قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَجَازَ نِكَاحُهُ

وَأَمَّا قَوْلُ عَطَاءٍ فَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ ثَنَا أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ بِهِ

وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج قَالَ قلت لعطاء امْرَأَة نكحت رجلا بِغَيْر إِذن الْوُلَاة وهم حاضرون فبنا بهَا قَالَ وأشهدت قلت نعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت