الصفحة 95 من 475

المبحث الخامس

تمهيد:

قال العلامة الشرنبلالي (1) : (( الحيض من غوامض الأبواب وأعظم المهمات لأحكام كثيرة كالطلاق والعتاق والاستبراء والعدة والنسب وحل الوطء والصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتكاف ودخول المسجد وطواف الحج والبلوغ ) ).

المطلب الأول

مصطلحات الحيض والنفاس

الدِّماء المختصة بالنِّساء ثلاثة: حيض، واستحاضة، ونُفاس، وأما دم الرعاف والفصد ونحو ذلك فهي تعم الرجل والمرأة (2) .

الحيض:

أولًا: لغة: السيلان (3) .

ثانيًا: اصطلاحًا: هو دمٌ ولو حكمًا صادر من رحم امرأةٍ بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ الإياس (4) .

وما هو في حكم الدم: هو الطهر المتخلل والألوان سوى البياض الخالص (5) .

ويخرج بهذا التعريف ما يلي:

الدم من غير الرَّحم ليس بحيض.

الدم قبل سنِّ البلوغ وهو تسع سنين (6) ليس بحيض (7) .

(1) في مراقي الفلاح ص138.

(2) ينظر:شرح الوقاية ص120، وذخر المتأهلين ص31، وعمدة الرعاية 1: 120 ، وغيرها.

(3) ينظر: الكليات ص399 .

(4) هذا التعريف حاصل ما في الوقاية ص120، والمراقي ص138، والهدية العلائية ص43، وذخر المتأهلين ص32، وغيرها.

(5) ينظر: منهل الواردين ص33، وغيرها.

(6) التقدير بتسع سنين مشى عليه في شرح الوقاية ص120، والمراقي ص138، والهدية العلائية ص43، وذخر المتأهلين ص52، وغيرها. وفي المحيط البرهاني: وأكثر مشايخ زماننا على هذا. وفي السراج: وعليه الفتوى. كما في منهل الواردين ص52، وغيره.

(7) حكى الشافعي - رضي الله عنه - أنه رأى في بلاد اليمن فتاة صارت جدة في سن الحادية والعشرين، فتكون هذه المرأة بلغت وحملت في سنّ التاسعة، وكذلك بالنسبة إلى ابنتها، ويذكر الدكتور البار أنه رأى فتاة تلد وهي في الحادية عشرة من عمرها، وقد تمت ولادتها بعملية قيصرية لتعسر ولادتها. ينظر: الحيض والنفاس ص151، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت