الدم الصادر من الرَّحم لمرض ليس بحيض، وإذا استمرَّ الدم كان سيلان البعضِ طبيعيًا، فكان حيضًا، وسيلان البعضِ بسببِ المرض، فلا يكون حيضًا؛ لأنه قد يجتمع الحيض والاستحاضة في دم واحد باختلاف الأزمان، فما كان في عشرة أيام له حكم الحيض، وما زاد كان استحاضة (1) .
الدم بعد سن الإياس ليس بحيض، وسن الإياس خمسة وخمسين سنة على المفتى به (2)
(1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 120 ، وشرح الوقاية ص120، وغيرها.
(2) هذا اختيار مشايخ بخارا وخوارزم وهو المختار ينظر: الظهيرية، والعناية 1: 145 ، والهدية العلائية ص43 ، وقال صاحب المراقي ص175: وهو المفتى به، وفي المحيط: وكثير من المشايخ أفتوا به، وهو أعدل الأقوال، وذكر في الفيض وغيره: إنه المختار، وفي الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتماد. ينظر: شرح الوقاية ص120، ومنهل الواردين ص60، وغيرها.
والثاني: ستين سنة، وهذا اختيار أكثر المشايخ كما في شرح الوقاية ص120، وغيرها.
والثالث: خمسين سنة، قال صاحب الكفاية 1: 142: وعليه الفتوى في زماننا.
والرابع: خمس وأربعين سنة.