المبحث الخامس
فرائض الصلاة وواجباتها
وسننها وآدابها وصفتها
المطلب الأول
فرائض الصلاة
أولًا: القيام على القادر عليه وعلى السجود، وهو ركن في الفرض دون النفل (1) ، وحد القيام: أنه لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه (2) ، وهذا أدناه، أما تمامه فهو الانتصاب (3) ، ودليله:
قوله - جل جلاله: { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } (4) .
عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب) (5) .
ثانيًا: القرءاة، بأن يقرأ آية طويلة كانت أو قصيرة مركبة من كلمتين (6) في كلٍّ من ركعتي الفرض، وفي كلّ من ركعات الوتر والنفل، لكن مَن يكتفي في القراءة بآية مسيءٌ آثم؛ لتركه الواجب وهو قراءة الفاتحة (7) ، وحدّ القراءة: أن يسمع نفسَه لو لم يكن مانع (8) ، ودليلها:
قوله - جل جلاله: { فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ } (9) .
(1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 104، والهدية العلائية ص62، وغيرها.
(2) ينظر: الدر المختار 1: 298، والمراقي ص224، وغيرها.
(3) ينظر: حاشية الطحطاوي ص225، وغيره.
(4) البقرة: من الآية238.
(5) في صحيح البخاري 1: 376، والمنتقى 1: 67، وصحيح ابن خزيمة 2: 89، وصحيح ابن حبان 6: 258، وغيرها.
(6) كما في قوله - جل جلاله: { ثُمَّ نَظَر } ، وهذا في ظاهر الرواية، وأما الآية التي هي كلمة كمد حرف ص ن ق، أو حرفان: حم طس أو حروف حم عسق كهيعص فقد اختلف المشايخ، قال الشرنبلالي: والأصح أنه لا تجوز بها الصلاة، وقال القدوري: الصحيح الجواز. ينظر: المراقي ص226، وغيره.
(7) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما وهو رواية عن أبي حنيفة: فرض القراءة آية طويلة، أو ثلاث قصار؛ لأنه لا يعد قارئًا في العرف بدون ما ذكر. ينظر: النقاية وفتح باب العناية 1: 226-227، وغيرها.
(8) ينظر: الهدية العلائية ص62-63، والمراقي ص225، وغيرها.
(9) المزمل: من الآية20.