عن جابر - رضي الله عنه - قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منّا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك. قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (1) .
عن أبي أمامة - رضي الله عنه: (إنه لما رماه - صلى الله عليه وسلم - ابن قمئة يوم أحد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء) (2) .
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: (انكسرت إحدى زندي فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر) (3) .
(1) في سنن أبي داود 1: 93، وسنن البيهقي الكبير 1: 277، وسنن الدارقطني 1: 189، وغيرها.
(2) في مسند الشاميين 1: 262، وغيره.
(3) في سنن ابن ماجة 1: 215، ومسند الربيع 1: 62، وسنن البيهقي الكبير 1: 229، وسنن الدارقطني 1: 226، وغيرها.