الصفحة 91 من 475

مضِيّ المدَّة للمقيم أو المسافر، كما سبق.

وخروج القدم وابتلال أكثر القدم ومضي المدة ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لمّا ظهر أثره عندهما نُسِبَ النقضُ إليهما (1) ؛ ولذلك بعد النزع أو الإصابة أو المضي على الذي كان له وضوء لا يجب إلا غسل رجليه فحسب دون غسل بقية الأعضاء (2) .

تتمة:

لا يجوز المسح على ما يلي:

العِِمَامة: وهي ما يلفّ على الرأس (3) .

القَلَنْسُوة: وهي من ملابس الرؤوس (4) .

البُرْقُع: وهو ما تلبسه نساء الأعراب، وفيه خرقان للعينان (5) .

القُفَّازَيْن: ما يعمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار يُزرّ على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها (6) ؛ وذلك لأن المسح ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره (7) .

المطلب الثاني

المسح على الجبيرة

تمهيد:

الجَبِيرة: جمعها الجبائر: وهي العيدان التي تشدها على العظم لتجبيره بها على استواء (8) .

أحكامها:

(1) ينظر: فتح باب العناية 1: 198، ومراقي الفلاح ص133، وغيرها.

(2) ينظر: المراقي ص134، وشرح الوقاية ص117، وقال الإمام مالك - رضي الله عنه - في الذي ينْزع خُفَّيه وقد مسح عليهما: إنه يغسل رجليه مكانه ويجزئه، وإن أخَّرَ ذلك ابتداء الوضوء، فإن نزع خُفًَّا واحدًا، فلينْزع الآخر، ويغسل رجليه مكانه ويجزئه، وإن أخر ذلك ساعةً أعاد الوضوء، وقال الأبهري: حدُّ ذلك مقدارُ ما يجفُّ فيه الوضوء. ينظر: التاج والإكليل 1: 323.

(3) ينظر: القاموس 4: 156.

(4) ينظر: اللسان 5: 3720.

(5) ينظر: اللسان 1: 265.

(6) ينظر: مختار الصحاح ص546.

(7) ينظر: الوقاية ص116، ومراقي الفلاح ص134، وغيرها.

(8) ينظر: طلبة الطلبة ص9، واللسان 1: 536، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت