الصفحة 80 من 475

أن يكون ثخينًا إن لم يكن مجلدًا أو منعلًا (1) ، وحدّ الثخانة ما يلي:

أن لا يرى ما تحتهما منهما للناظر.

أن لا يكون شفافًا لا يحجب ما وراءه، فلا ينفد الماء منهما (2) .

أن يستمسك على الساق من غير ربط (3) .

قال ملك العلماء الكاساني (4) : (( أما المسح على الجوربين, فإن كانا مجلدين, أو منعلين, يجزئه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين, ولا منعلين, فإن كانا رقيقين يشفان الماء, لا يجوز المسح عليهما بالإجماع, وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم - يجوز. وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره, وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه , ثم قال لعواده: (( فعلت

(1) ينظر: رد المحتار 1: 179، وغيره.

(2) ينظر: الهدية العلائية ص39، وبدائع الصنائع 1: 10، وغيرها.

(3) ينظر: الدر المختار 1: 179، ونهاية المراد ص388، والتبيين1: 52، وغيرها.

(4) في بدائع الصنائع 1: 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت