وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلة ولا يعتبر ما دونه إلحاقًا له بموضع الخرز (1) .
استمساكهما على الرجلين من غير شد؛ لثخانته؛ إذ الرقيق لا يصلح لقطع المسافة (2) .
منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما، فلا يشفان الماء لنفسهما لثخانتهما (3) .
أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم في الخفّ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، لو كان فاقد مقدم قدميه لا يمسح على خفّيه، وإن كان عقب القدم موجودًا (4) .
لو قطعت رجل فوق الكعب جاز مسح خفّ الباقية وإن بقي من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع لا يمسح لافتراض غسل الباقي (5) .
لو كان مقطوع إحدى الرجلين من الكعب أو دونها فإن غسل موضع القطع فرض، فلو غسل موضع القطع ولبس خفيه ينظر: إن كان بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع أو أكثر يمسح وإلا يغسلهما؛ لأنه وجب غسل المقطوع، وإن كان مقطوع الأصابع وبعض خفيه خالٍ عن القدم فإن وقع المسح على المغسول مقدار ثلاث أصابع جاز، وإلا فلا (6) .
كون الطهارة الموجودة غير التيمم، فلو لبس بعد التيمم فوجد بعده الماء، فإنه لا يجوز المسح على الخف، بل يجب الغسل (7) .
(1) ينظر: المراقي وحاشية الطحطاوي ص130، وغيرها.
(2) ينظر: الهدية العلائية ص39، والمراقي ص131، وغيرها.
(3) ينظر: المراقي ص131، والهدية العلائية ص39، وغيرها.
(4) ينظر: نهاية المراد ص380، والمراقي ص131، والهدية العلائية ص39-40، وغيرها.
(5) ينظر: مراقي الفلاح ص131، وغيرها.
(6) ينظر: نهاية المراد ص380، وغيرها.
(7) ينظر: الهدية العلائية ص40، وغيرها.