لو وجد ماءً فغسل به كل عضو مرتين أو ثلاثًا فنقص عن إحدى رجليه مثلًا بطل تيممه على المختار؛ لأنه لو اقتصر على المرة الواحدة كفاه (1) .
لو قدر على الماء ولم يتوضأ، ثم عدم الماء، فإن عليه إعادة التيمم (2) .
ويخرج من نواقضه:
الردة ـ والعياذ بالله ـ حتى إذا تيمم المسلم ثم ارتد، ثم أسلم تصح صلاته بذلك التيمم؛ لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة، والكفر لا ينافيها كالوضوء، والردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث (3) .
ثانيًا: أحكامه:
إنه يصح في الوقت وقبله (4) ؛ لأن التراب خلف مطلق، فعن أبي ذر قا ل - صلى الله عليه وسلم: (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج ، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء) (5) .
(1) ينظر: البحر الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص110، والهدية العلائية ص38، وشرح الزيادات ق3/أ، وغيرها.
(2) ينظر: شرح الوقاية ص110، وغيره.
(3) ينظر: رد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص1: 112، وغيرها.
(4) وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا يصح قبل الوقت. ينظر: المنهاج 1: 105، وغيره.
(5) في صحيح ابن حبان 4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني 1: 187، وسنن البيهقي الكبرى 1: 187، وصححه ابن القطان، وينظر: نصب الراية 1: 148، والدراية 1: 67، وخلاصة البدر 1: 70.