الصفحة 70 من 475

لو وجد ماءً فغسل به كل عضو مرتين أو ثلاثًا فنقص عن إحدى رجليه مثلًا بطل تيممه على المختار؛ لأنه لو اقتصر على المرة الواحدة كفاه (1) .

لو قدر على الماء ولم يتوضأ، ثم عدم الماء، فإن عليه إعادة التيمم (2) .

ويخرج من نواقضه:

الردة ـ والعياذ بالله ـ حتى إذا تيمم المسلم ثم ارتد، ثم أسلم تصح صلاته بذلك التيمم؛ لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة، والكفر لا ينافيها كالوضوء، والردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث (3) .

ثانيًا: أحكامه:

إنه يصح في الوقت وقبله (4) ؛ لأن التراب خلف مطلق، فعن أبي ذر قا ل - صلى الله عليه وسلم: (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج ، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء) (5) .

(1) ينظر: البحر الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص110، والهدية العلائية ص38، وشرح الزيادات ق3/أ، وغيرها.

(2) ينظر: شرح الوقاية ص110، وغيره.

(3) ينظر: رد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص1: 112، وغيرها.

(4) وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا يصح قبل الوقت. ينظر: المنهاج 1: 105، وغيره.

(5) في صحيح ابن حبان 4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني 1: 187، وسنن البيهقي الكبرى 1: 187، وصححه ابن القطان، وينظر: نصب الراية 1: 148، والدراية 1: 67، وخلاصة البدر 1: 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت